وحجته: أن ملكيته معلقة على خروجه حيّاً، والهبة تمليك منجز لا يقبل التعليق.
وتقدمت مناقشة هذا الدليل في أدلة الرأي الأول.
الراجح:
الراجح -والله أعلم- صحة الهبة للجنين؛ لأن الأصل في الهبة أنها فعل خير، والأصل في فعل الخير الحث عليه، والأمر به، ولقوة دليله في مقابل ضعف دليل القول الآخر بمناقشة.
المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجوداً.
وعلى هذا فلا تصح الهبة للمعدوم.
وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
وحجتهم: ما تقدم من عدم صحة الهبة للجنين في الشرط السابق.
القول الثاني: صحة الهبة للمعدوم.
وهو قول المالكية (٢).
وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة هبة الجنين.
الترجيح: في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.
المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب له معلوماً.
إذا وهب لمجهول، كأن يهب لأحد رجلين، ونحو ذلك، فاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى في صحة هذه الهبة على قولين:
(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة. (٢) المصادر السابقة في المسألة السابقة.