للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأجرة؛ لأن العقد قد تم بشروطه، ولأن الأوقاف يلحقها ضرر من جهة أن الناس يعرضون عن استئجارها إذا علموا بجواز الفسخ عند زيادة الأجرة.

[المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة.]

إذا أجر الناظر الوقف بأجرة مثله ثم نقصت، فطلب المستأجر نقص الأجرة، أو نقص العقد، فإنه لا يجاب باتفاق الفقهاء؛ للزوم الضرر على الوقف.

ولأن العاقد معه وهو الناظر لا يملك ذلك؛ لأنه ممنوع من كل تصرف يضر بالوقف.

ويستثنى من ذلك مصلحة الوقف، فإذا كان في الإقالة مصلحة للوقف جاز للناظر أن يقيل المستأجر.

وكذلك إذا كان الناظر هو الموقوف عليه فله أن يجيب المستأجر في نقص الأجرة، أو الإقالة؛ إذ هو المالك للمنفعة، وله هبتها.

[المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض.]

القول الأول: يجوز عقد الإجارة على كل عوض يصلح في البيع.

قال به المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال النووي: " يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة .... ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز .... ولو استأجره بأرطال خبز بني على جواز السلم في الخبر … ".

وقال أيضا: " يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا .. ".


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>