للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن اشترط الحنفية للفسخ شروطا:

الشرط الأول: أن يكون المؤجر الناظر بحكم الولاية لا الموقوف عليه، وهذا اشترطه أيضا الشافعية، والحنابلة.

الشرط الثاني: أن تكون الزيادة فاحشة غير يسيرة.

وهذا أيضا شرط عند الجميع - وتقدم تفسير الفاحش قريبا -.

وقدر بعض الشافعية والحنابلة: الزيادة بالثلث.

الشرط الثالث: أن تكون الزيادة في عامة أمثال الوقف لا بسبب ما أحدثه المستأجر فيه من العمارة.

الشرط الرابع: أن تكون الزيادة حقيقية بمعنى أن لا يكون طالب الزيادة مريدا الإضرار بالمستأجر.

الشرط الخامس: أن يمكن الفسخ بأن لا يكون للمستأجر في الأرض زرع لم يحصد، بل يترك إلى الحصاد بأجرة المثل، وما قبله فبالمسمى.

الشرط السادس: أن يتحقق من الزيادة بأن يكثر الطالب بها، وإلا لم يعتبر جزما.

وحجته: أنه بزيادة أجرة المثل تبين أن العقد الأول وقع بخلاف الغبطة، وفي ذلك ضرر على الوقف فيجب فسخه.

القول الثالث: التفصيل فإن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر تأثر بها.

وهذا وجه عند الشافعية (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بعدم انفساخ الإجارة بزيادة


(١) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>