للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بعدم التسليم؛ بل الأمر يقتضي الفورية.

والأقرب القول الأول؛ لقوة ما عللوا به، ويبادر بالوصية؛ لدلالة الأمر على الفور.

المسألة الثانية: أن تكون التركة كلها نقودا، فالوصية تجوز في حدود الثلث إذا كانت التركة كلها حاضرة، فإن كان فيها عين حاضرة وعين غائبة، فليس له الوصية إلا بما يحمله ثلث الحاضرة، فإن زاد عليه كان للورثة الخيار في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث الميت في الحاضرة والغائبة، نص عليه المالكية (١) (٢).: المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة؛ بعضها عروض وبعضها نقود، فإذا أوصي بالعين وترك العروض للورثة كمن له أرض ودار وماشية، ونقد، وأوصى بالنقد.

ففيه خلاف:

القول الأول: يجوز له ذلك أحب الورثة أم كرهوا إذا كانت في الثلث فأقل (٣).

وبه قال الحنفية، وأشهب من المالكية.

وحجته: عموم أدلة الوصية، وهذا يقتضي أن له أن يوصي بما شاء إذا كان في حدود الثلث لغير وارث.

القول الثاني: لا يجوز له أن يوصي بالنقد كله أو بأكثر من ثلثه، ويترك للورثة العروض ولو كانت قيمتها أكثر من ثلثي التركة.


(١) المنتقى ٦/ ١٦٤، المعيار ٩/ ٣٨٥.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٣٤، المنتقى ٦/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>