وقد اختلف فيها بالصحة وبالبطلان، مثل التي قبلها، وإن كانت هذه وصية حكمية، والتي قبلها وصية حقيقة.
ووجه القول بالبطلان فيها: انتفاع الوارثة من الوصية فيهما، ووجه القول بالصحة: أنها وصية للزوج، وهو المستفيد منها الأصلي، وهو أجنبي غير وارث، فتصح الوصية له.
المسألة الثالثة: الوصية للوارث تعليقاً.
قد تكون الوصية للوارث بتلاً من غير ترديد، كالذي يوصي لابنه من غير ترديد، وقد تكون الوصية له مترددة بينه وبين غيره، معلقة على إجازة الورثة، ولها صورتان:
الأولى: أن يوصي لوارثه وإن لم يجزها الورثة فهي للفقراء، أو غيرهم من جهات البر، كأن يقول داري أو ثلثي لزوجتي، وإن لم يقبل الورثة فهي