للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد انْتَظَم ذلك الصِّغَارَ والْكِبَارَ من أهل هذه الأصْنَاف؛ وإعطاء الصِّغار إنَّما يكون بإعطاء أولِيائهم، فكذلك جاز للورثة أن ينزعوا ما أوصى به الموصي للعبد لكانت وصية الميت غير نافذة.

٣ - أن الأصل هو تنفيذ ما يوصي به الموصي، ولو جاز للورثة أن ينزعوا ما أوصى به الموصي للعبد لكانت وصية الميت غير نافذة.

ونوقش هذا الاستدلال: إن الوصية إذا لم يكن لها فائدة، أو مخالفة للشرع فإنها لا تنفذ، وههنا الوصية لا تنفذ لعدم الفائدة منها، ولما سبق أن ذكرنا من أن الموصي أوصى لورثته بما يرثونه.

٤ - أنه تصح له الصدقة، فكذا الوصية.

دليل القول الثاني: وأما القائلون بأن الوصية موقوفة على إجازة الورثة فلم أجد لهم دليلا.

دليل القول الثالث: (البطلان)

استدل لهذا الرأي: أن العبد يصير ملكا للورثة، فما أوصى به فهو لهم، فكأنه أوصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله بملكية الرقيق، ولأن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها.

[المسألة الثانية: الوصية لعبده بمشاع.]

كأن يوصي له بثلثه:

وتحته أمران:

الأمر الأول: أن يخرج العبد من الوصية، فإنه يعتق والباقي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>