١ - الوقف لا يختص بمعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فالوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة ملك للموهوب له تنتقل إلى الوارث من الموهوب له لا من الواهب.
٢ - أن الهبة يشترط فيها القبول إذا كانت لمعين، بخلاف الوقف.
٣ - أن الهبة يجوز للموهوب أن يتصرف فيها بما ينقل الملك، بخلاف الوقف.