للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف]

التوكيل في ولاية الوقف هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها (١).

وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي يملكها. (٢).

والدليل على هذا:

١ - عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٣)، وتوكيل النبي أبا هريرة في حفظ زكاة رمضان، فقد روى البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: " وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان … " (٤).

(٢٩٤) ٢ - ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد: حدَّثَنَا محمد بن سليمان لُوَيْن، حدثنا محمد بن جابر، عن سِمَاك، عن حَنَش، عن علي بن أبي طالب أنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: " أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم "،


(١) وقف عشوب ص ٨٠.
(٢) الإنصاف ٥/ ٣٥٦.
(٣) من آية ٣٥ من سورة النساء.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>