للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثانيها: أن القدرة على قضاء الدين ببيع المال الموجود أظهر وأقرب من القدرة عليه بالاستقراض وغيره، فيكون المصير إليه أسرع في إبراء الذمة وأداء حق أهل الحق.

ثالثها: أن حق الغرماء قد تعلّق بمال المدين الموجود حال الإفلاس، فتعّين أن يُقضى منه، بدليل أنه لا يجب عليه أكثر مما عنده، يدل على ذلك قوله في حديث أبي سعيد الخدري : "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١).

الترجيح:

والذي يترجح لي -والله أعلم- قول جمهور الفقهاء، القائلين بأن المدين المفلس يحجر عليه، ويمنع من التصرف في ماله بما يضر بحق الغرماء كالوقف؛ وذلك لقوة أدلتهم، وصراحتها، وبعدها عن التأويلات المحتملة العارية عن مستند.

[المسألة الثانية: وقف المدين الذي لم يحجر عليه القاضي]

إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي فهل يصح وقفه؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح وقفه إذا كان الدين مستغرقاً.

وبه قال بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، واختاره شيخ الإسلام (٤).

وعند المالكية: أن العقد غير لازم، فإن أجازه صاحب الدين نفذ.

وعندهم أيضا: إن جهل السابق من الدين أو الوقف، فإن كان الوقف


(١) تقدم تخريجه برقم (٨٥).
(٢) حاشية ابن عابدين، مصدر سابق، (٤/ ٣٩٩).
(٣) بلغة السالك (٢/ ٣١٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٠).
(٤) الاختيارات (ص ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>