للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثالثاً: أن لا يوجد من يقرض الوقف القدر المحتاج إليه بأقل من أجر تلك المدة.

رابعاً: أن لا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع.

القول الثاني: أنه جائز، إلا إذا منع الواقف إجارة الوقف الإجارة الطويلة، فإنه يمتنع، إلا إذا حصلت الشروط المذكورة في القول الأول.

القول الثالث: أنه ممنوع مطلقاً (١).

وهذه المسألة قائمة على الخلاف في جواز تأجير الوقف إجارة طويلة، وفي تقدير المدة التي يجوز عقد الإيجار عليها، وقد تقدّم بحث هذه المسألة في مبحث إجارة الوقف.

[المسألة الثامنة: الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر]

وفيها أمران:

الأمر الأول: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المؤقت:

إن لكل بناء عمر تقريبي حسب المواد المستعملة فيه، ومناخ البلد وغير ذلك، فإذا وقع البناء الذي أقامه المستحكر أثناء مدة العقد، هل يؤثر على انبرامه؟

إن البناء في عقد الحكر ملك للمستحكر (٢)، فإذا تلف أثناء المدة لا يؤثر على العقد، وتبقى الأجرة المقررة للحكر مستمرة ولو لم يبن المستحكر بناء جديداً، بل يبقى لازماً إلى انتهاء المدة؛ لأنه إجارة كالمستأجر الذي يترك


(١) ينظر: الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار ص ١٩٤، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ص ٨٨، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٨/ ٥٨ - ٥٩).
(٢) انظر: الفتاوى الخيرة ٢/ ١٢٢ – ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>