للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حال منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (١).

٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (٢)، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.

[المسألة الثانية: وصية الصبي المميز]

وفيها أمور:

الأمر الأول: حكم وصيته.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في حكم وصية المميز على قولين:

القول الأول: صحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الصواب.

وهذا مذهب المالكية (٣) وقول عند الشافعية (٤) رجحه جمع منهم، وهو المذهب عند الحنابلة.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعطاء، وشريح، والشعبي، والنخعي (٥).

القول الثاني: عدم صحة وصية الصبي المميز.


(١) ينظر: كشف الأسرار ٤/ ٤٤٨.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧.
(٣) ينظر: التاج والإكليل ٦/ ٣٦٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٩٩، شرح أبي الحسن مع حاشية العدوي ٢/ ٢٥، الفواكه الدواني ٢/ ١٨٨، المدونة ٤/ ٢٩٥.
(٤) ينظر: حلية العلماء ٦/ ٦٩، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، نهاية المحتاج ٦/ ٤٢، إعانة الطالين ٣/ ٢٠.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٨، مسائل عبد الله ٣/ ١١٧٠، الشرح الكبير ٣/ ٥١٥، الفروع ٤/ ٦٥٨، الإنصاف ٧/ ١٨٦، مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢١، مصنف عبد الرزاق ٩/ ٨١، سنن سعيد بن منصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>