للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثناؤه عم بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فلم يخص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبياً صغيراً كان

أو رجلاً كبيراً" (١).

(١١٤) ٣ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنَّ النبيَّ قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى

يعقل " (٢).

٤ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى


(١) جامع البيان، مرجع سابق، (٣/ ٢٤٧).
(٢) مسند أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١)، والدارمي (٢٣٠١) عن عفان،
وأحمد (٦/ ١٠١) عن حسن بن موسى، وعفان، وروح،
وأبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق (٣٩٨)، وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المعتوه (٢٠٤١) من طريق يزيد بن هارون،
والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأبو يعلى (٧/ ٣٦٦)، ومن طريقه ابن حبان (١٤٢)، من طريق شيبان بن فروخ،
والحاكم (٢/ ٥٩)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٨٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى ابن إسماعيل،
ثمانيتهم (حسن بن موسى، وعفان، وروح، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة، به.
الحكم على الحديث: الحديث صحَّحه جمعٌ من أهل العلم كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن دقيق العيد.
وقال الترمذي: "سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: أرجوا أن يكون محفوظاً، فسألته: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه ".
الحديث حسنٌ؛ لحال حمَّاد بن أبي سليمان، فهو صدوقٌ، وبقيَّة رجاله ثقات.
وله شواهد منها: حديث علي، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وابن عباس، وشداد بن أوس، وثوبان .

<<  <  ج: ص:  >  >>