يصح شرط الرجوع في الوقف، فهنا من باب أولى، ولأن الأصل صحة الشروط في البيع.
[المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه]
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: استبدال الناظر للوقف إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة:
ومعنى ذلك: ألا يكون في استبدال الوقف بغيره فائدة ظاهرة أكثر من فائدة إبقائه، بل لا يكون في الاستبدال فائدة، أو يكون فيه فائدة يسيرة، فهل يملك الناظر الاستبدال، أو لا يملكه؟.
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه، ولم يكن هناك مصلحة راجحة في استبداله، فقد قال بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
(١) البحر الرائق ٥/ ٢٢٣، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٨٤. (٢) المدونة (٤/ ٣٤٢)، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٠٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٣، ١٠٢٠، شرح الخرشي (٥/ ١٠٠)، الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٥، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨. (٣) حلية العلماء (٤/ ٦٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥)، فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر الهيتمي ٣/ ٦٦ - ٦٧، المجموع ٩/ ٢٤٥. (٤) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ١/ ٢٦١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٢٣، الفروع ٤/ ٦٢٢، المبدع ٥/ ٣٥٣، شرح المنتهى (٢/ ٥١٤)، الاختيارات الفقهية ص ١٨٢، تصرفات الأمين ٢/ ٥٩٩.