للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين بلا حاجة " (١).

الأدلة:

استدلوا بالأدلة التالية:

١ - ما رواه عبد الله بن عمر أن عمر " تصدق بمال له على عهد رسول الله وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلاً، فقال عمر : يا رسول الله إني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي : "تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" (٢).

الشاهد من الحديث: قوله : " لا يباع ".

وهذا الحديث واضح الدلالة.

٢ - أن مقتضى الوقف التأبيد، وتحبيس الأصل، بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه والتصرف في رقبته ينافي ذلك، فلا يجوز (٣).

المسألة الثانية: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة:

ومن صوره: ما ذكره شيخ الإسلام قال: " وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل: أن يقف داراً أو حانوتاً، أو بستاناً، أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف، فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء … وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة … ".

فالمقصود بالمصلحة الراجحة أن يكون بدله خيراً منه للواقف والموقوف


(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٨٢).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢).
(٣) الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>