عليه، كأن تقل منافعه ويكون غيره أنفع منه، وأكثر دراً على أهل الوقف، فهل يملك الناظر استبداله، أو لا يملكه؟.
منشأ الخلاف في المسألة:
إن منشأ الخلاف في مسألة استبدال الوقف راجع -فيما يظهر- إلى ما يأتي:
١ - أن الوقف فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك، وما ينبني على ذلك الأمر من التصرفات المرتبطة بالملكية، قال شيخ الإسلام:" الوقف في شبه من التحرير وشبه من التمليك "(١)، وقال:" والمقصود هنا أن الوقف فيه شبه التحرير (٢) والتمليك، ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين، هل يفتقر إلى قبوله كهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ "(٣).
٢ - ومما يؤثر في هذه المسألة النظر إلى تأبيد العين أو عدمه، ومدى دلالة النص على ذلك.
٣ - وكذا ما يثور حول سبب ضياع الأوقاف وتلفها، أو هو فتح باب الاستبدال أو ضده من الجمود على منع الاستبدال مطلقاً؟ (٤).
(١) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٠. (٢) بين شيخ الإسلام معنى التحرير في موضع آخر، فقال: " التحرير: التخليص من الرق، ومنه الطين الحر وهو الخالص " ٣١/ ٢٣١. (٣) المرجع السابق ٣١/ ٢٣١. (٤) البحر الرائق ٥/ ٢٢٢ حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠٠. وقد أفرد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٢/ ٢٩٦ فصلاً في ذكر الأحباس وما كان يعمل فيها، ومما أورده فيه: " أن والي قضاء الحنفية كمال الدين عمر بن العديم تظاهر مع الأمير على إتلاف الأوقاف، وذكر صوراً أخرى. كما جاء في منادمة الأظلال للشيخ عبد القادر بن بدران ص ٢٣١ في ترجمة محمد أحمد النابلسي أنه: " لم يكن بالرضي في شهادته ولا في قضائه وباع كثيراً من الأوقاف بدمشق، قيل: إنه ما بيع من الأوقاف في الإسلام مثل ما بيع في أيامه ".