قال ابن نجيم:"وقد شاهدنا في الاستبدال من الفقهاء ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا".
وقال ابن عابدين:" ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زمننا، لما عرف من طمع القضاة في أموال الوقف ".
ومن أسوأ ما ذكروا ما جاء في الشرح الصغير:"من أن رزقة كانت موقوفة على مدرسة السلطان حسن، فباعها نظارها لذمي، ثم إن الذمي أوقفها على كنيسة، وكان المسلمون يزرعونها ويدفعون خراجها إلى الكنيسة".
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة.
وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وبعض الحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف، وإن كان هناك مصلحة راجحة ما دامت منافعه قائمة.
(١) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٠، البحر الرائق ٥/ ٢٢٣ - ٢٤١، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٣٥. (٢) المبدع ٥/ ٣٥٤، قواعد ابن رجب ص ٣٤٠، المناقلة بالأوقاف ص ٩، منتهى الإرادات (٢/ ٢٠)، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٦٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٢٣. (٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٣، الاختيارات الفقهية ص ١٨٢.