للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن نجيم: "وقد شاهدنا في الاستبدال من الفقهاء ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا".

وقال ابن عابدين: " ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زمننا، لما عرف من طمع القضاة في أموال الوقف ".

ومن أسوأ ما ذكروا ما جاء في الشرح الصغير: "من أن رزقة كانت موقوفة على مدرسة السلطان حسن، فباعها نظارها لذمي، ثم إن الذمي أوقفها على كنيسة، وكان المسلمون يزرعونها ويدفعون خراجها إلى الكنيسة".

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة.

وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وبعض الحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف، وإن كان هناك مصلحة راجحة ما دامت منافعه قائمة.


(١) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٠، البحر الرائق ٥/ ٢٢٣ - ٢٤١، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٣٥.
(٢) المبدع ٥/ ٣٥٤، قواعد ابن رجب ص ٣٤٠، المناقلة بالأوقاف ص ٩، منتهى الإرادات (٢/ ٢٠)، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٦٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٢٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٣، الاختيارات الفقهية ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>