للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إجازتهم ولم تكن باطلة رغم النهي عنها؛ لأن النهي عنها لأمر خارجي يتعلق بحق آدمي، فلا يدل على فساد المنهي عنه كما يقول الأصوليون (١).

دليل القول الثاني: أنها وصية بمال الغير، فلا تصح.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حال الموصي لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يملك ما يتمكن به من قضاء دينه قبل موته فتصح وصيته؛ إذ الاعتبار في حال الموت.

الثاني: أن لا يملك ما يتمكن به من قضاء دينه، فتنفذ وصيته بالإجازة.

ومنشأ الخلاف: هل السلامة من الدين: شرط نفاذ أو شرط صحة؟

الترجيح:

الأرجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ إذ الأصل صحة الوصية.

[المطلب الثاني: أن يكون الدين غير مستغرق]

إن كان الدين غير مستغرق، فإن الوصية تنفذ في الباقي بعد أداء الدين، فإذا كان الدين ألفا والتركة أربعة آلاف، فإن الوصية تنفذ في ثلاثة آلاف الباقية بعد قضاء الدين في حدود ثلث الباقي.

فرع:

واختلف الحنفية في وصية عامل السلطان، فقال بعضهم: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه، وإن علم أنه مختلط بماله:


(١) راجع المحلى ١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>