اختلف العلماء ﵏-في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة على قولين:
القول الأول: التحريم.
وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية (١).
القول الثاني: الجواز.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
١ - حديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قول النبي ﷺ:" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "(٣).
٢ - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب (٤).
٣ - قال ابن قدامة: " ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من
(١) انظر: المغني ٨/ ٢٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٩، المحلى ١٠/ ١١٣، ١٢٢٦. (٢) ما تقدم من مصادر جمهور أهل العلم في المطلب الأول. (٣) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠). (٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٦١.