للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أنها تقسم على الموجودين قيد الحياة حين انحصارهم وحصول اليأس من وجود غيرهم.

ومن مات بعد ذلك فنصيبه لورثته لموته بعد استحقاقه، ومن مات قبل انحصارهم فلا شيء له، ولا يحيى بالذكر لوفاته قبل الاستحقاق.

وهو المذهب عند المالكية.

القول الثاني: هو أنها تقسم على جميع الأولاد الأحياء والأموات، فمن كان حيا أخذ نصيبه، ومن كان ميتا فنصيبه لورثته ويحيى بالذكر.

وبه قال بعض المالكية (١).

القول الثالث: تقسم على الموجودين يوم وفاة الموصي ولا شيء لمن مات قبله ولو كان موجودا حين الوصية، كما لا شيء لمن يولد بعد ذلك بناء على أصلهم في اشتراط وجود الموصى له غير المعين وقت وفاة الموصي.

وهو قول الحنفية.

وعند الشافعية: يختص بها من كان موجودا يوم الوصية (٢).

واتفق الفقهاء على بطلان الوصية، ورجوعها ميراثاً بين ورثة الموصي إذا لم يوجد أحد من الموصى لهم حتى حصل اليأس من وجودهم بموت الموصى لولده، أو استحالة الإنجاب منه بحسب العادة.

فرع:

واختلف المالكية في حالة ما إذا وجد الموصى لهم، ثم ماتوا قبل حصول اليأس على قولين:


(١) حاشية بناني ٨/ ١٧٦، النوازل الصغرى ٤/ ٤٨٧.
(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٥، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>