للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الثاني: (الصحة إن كان الرهن موسراً)

أن الرهن مجرد وثيقة، ووقفه لا يضيع حق المرتهن مع الاحتياط له بما ذكر من شرط إمكان الرجوع على الموسر.

ونوقش: بأنه لا يسلّم أن حق المرتهن لا يضيع، بل يضيع حقه من الوثيقة؛ إذ الموسر قد يعسر، وقد يماطل.

أدلة القول الثالث: (الصحة مطلقاً)

استدل للقول بصحة وقف المرهون بما يلي:

١ - أن الوقف صدر من مالك، فيصح؛ لصدوره من أهله.

ونوقش: بالتسليم، لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن.

٢ - القياس على العتق، فكما يصح عتق الراهن كذا وقفه؛ لبناء العتق على السراية والتغليب (١).

ونوقش: بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن، فلا يتقرب إلى الله ﷿ بإسقاط الحق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم صحة وقف المرهون من قبل الراهن؛ لقوة دليله، وضعف القولين الآخرين بمناقشتهما.


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٢/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>