١ - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)﴾ (٢)، وما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط (٣).
٢ - أن عقد الإجارة على العموم عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كالبيع، وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان (٤).
دليل القول الثاني: إلحاقاً للمستأجر بالمؤجر.
ونوقش من وجهين:
الأول: الفرق بين المؤجر والمستأجر؛ إذ المؤجر على القول الأول بانفساخ عقد الإجارة بموته انتقل حق الوقف إلى البطن الثاني، فموته يقطع تصرفه على البطن الثاني، بخلاف المستأجر.
الثاني: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول بعدم تأثر عقد إجارة الوقف بموت المستأجر؛ للزوم عقد الإجارة، ولأن المدة مشروطة بين المؤجر والمستأجر، فيجب الوفاء؛ لعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط.
(١) من آية ١ من سورة المائدة. (٢) آية ٨ من سورة المؤمنون. (٣) ينظر: مبحث شروط الواقفين. (٤) المغني (٥/ ٤٦٨)، دقائق أولي النهى (٢/ ٣٧٣).