الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قبول قول الوصي مطلقاً؛ إذ أن هذا مقتضى الأمانة.
القول الثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة تشهد له.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه (١).
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢).
وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب، ومعنى ذلك عدم براءة ذمته لدون الإشهاد.
ونوقش هذا الاستدلال: أنه ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على عدم تصديق الوصي؛ إذ إن الإشهاد يشرع على رد الأمانات من الودائع وغيرها.
٢ - أن الوصي ليس بأمين من جهة اليتيم، وإنما هو أمين من جهة الأب فلا يقبل قوله من جهة اليتيم إلا ببينة (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل هو أمين بدليل صحة تصرفه بماله بيعاً، وشراء كما تقدم.
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ إن هذا مقتضى الأمانة.
(١) أحكام القرآن ابن العربي ١/ ٣٢٧، التفسير الكبير للرازي ٩/ ١٢٩، الإنصاف ٥/ ٤٤٢.(٢) من آية ٦ من سورة النساء.(٣) ينظر: أحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute