وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما أو كما لو لم يعلم الحال (١).
القول الثالث: إذا قال لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال بين فلان وفلان فنصفها للحي.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والثوري (٢).
وحجته: الوقوف مع لفظ بين، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحةً.
القول الرابع: أن الكل للحي.
وهو الأصح عند الشافعية (٣).
وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم.
وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر.
فرع:
قال في الشرح الكبير:" فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافا، ومثله لو بطلت الوصية في حق أحدهما لرده لها أو لخروجه عن أن يكون من أهلها، ولو قال: أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث أو بنصف المئة أو بخمسين لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية سواء كان شريكه حيا أو ميتا؛ لأنه عين وصيته في النصف فلم يكن له حق فيما سواه "(٤).
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣٣. (٢) المصادر السابقة. (٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٥٥. (٤) الشرح الكبير مع الإنصاف نفسه.