قال ابن حجر:" وفي قصة أبي طلحة من الفوائد: أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى الموقوف عليه "(٢).
٣ - الآثار السابقة عن الصحابة ﵃(٣)؛ إذ لم يرد فيها قبول الموقوف عليهم.
٤ - قياس الوقف على العتق بجامع أنهما تصرفان يزول بهما الملك، وإذا وردا على عين حرم بيعها وهبتها وإرثها (٤)، والعتق تصرف لا يفتقر إلى قبول فكذلك الوقف.
٥ - أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا كانت هذه حقيقة الوقف فإلحاقة بالقرب التي لا يشترط فيها قبول أولى من إلحاقه بالعقود (٥).
٦ - أن القبول إذا لم يشترط في الوقف على غير معين، فكذلك لا يشترط في الوقف على معين؛ لأنه أحد نوعي الوقف (٦).
٧ - أن الوقف فيه حق لله تعالى، والموقوف عليه إنما يملك منفعة المال لا رقبته (٧).
٨ - أن الوقف لا يختص بالموقوف عليه، بل يتعلق به حتى من يأتي من