للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أن المال يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول (١).

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وقول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول النخعي (٦).

فإذا كانت الوصية بالنصف والثلث والربع، قسم المال بين الموصى لهم على ثلاثة عشر سهماً، للموصى له بالنصف ستة أسهم، وللموصى له بالثلث أربعة أسهم، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم، فالمسألة اثنا عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر.

القول الثاني: أن المال يقسم بين الموصى لهم بطريق المنازعة.

وهو قول الإمام أبي حنيفة (٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

دليل القول بقسمة المال بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول:


(١) العول: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم " التوقيف على مهمات التعريف ث ٥٣٠، وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٨، المطلع ص ٣٠٣.
(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٦١ - ٥٦٢، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٨٣، اللباب في شرح الكتاب ٤/ ١٧٤.
(٣) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩، الذخيرة ٧/ ٧١، القوانين الفقهية ص ٣٠١.
(٤) الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٧، المهذب ١/ ٥٩٦، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤٢، روضة الطالبين ٦/ ٢١٨.
(٥) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١١٠٩ - ١١١١، المغني ٨/ ٤٤٦، المبدع ٦/ ٨٤، الإقناع للحجاوي ٣/ ١٦٨، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٥٦.
(٦) المغني ٨/ ٤٤٦، الشرح الكبير ١٧/ ٤٣١.
(٧) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٦١ - ٥٦٢، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٦/ ١٨٧ - ١٨٨، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٨٣، أحكام التعدد ص ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>