للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما إذا كانت دراهم فإنهم قالوا؛ بأن لا زكاة فيها بموت المورث إلا بالوصية.

ونوقش هذا الاستدلال: بالنسبة لقولهم في الماشية بأن مجيء الساعي شرط قول فيه غرابة، بل يحتاج إلى دليل.

أما قولهم في الدراهم ونحوها، فهو مذهب الحنفية، وقد سبقت مناقشته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- وجوب إخراج الزكاة أوصى بها الميت، أو لم يوص؛ لأن الأصل الوجوب وبقاؤه في الذمة، ولتعلق حق الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>