للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشيء يفوت بفوات محله، فإذا مات صاحب المال فاتت الزكاة لفوات محلها، قياسا على سقوط الدين بموت من هو عليه مفلسا (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المفلس لا مال له يقضي به دينه، بخلاف الميت الذي يخلف مالا تقضى منه ديونه، سواء كانت لله ﷿، أو للآدميين، وإذا ثبت الفارق بطل القياس.

٧ - قياسها على باقي الوصايا، وأنها وصية من الوصايا، والوصايا تخرج من الثلث.

٨ - بأنه لو جعلت في رأس المال لكان في إمكان كل واحد أن يحرم ورثته الإرث إذا شاء بترك الزكاة طيلة حياته حتى إذا دنا من الموت أوصى بها، فتخرج من رأس المال، ولا يبقى للورثة شيء، فسدا لهذه الذريعة لا تنفذ الوصية بالواجبات الدينية فيما زاد على الثلث، إلا بإجازة الورثة (٢).

يجاب على هذه التعليلات جميعها بأن يقال: إنها تعليلات مصادمة لعموم الكتاب، والسنة الصحيحة.

أدلة القول الثالث:

الظاهر من مذهب المالكية: التفريق بين زكاة الماشية والنقدين، فإن كان المال ماشية فلا زكاة فيها إذا مات مالكها قبل مجيء الساعي، وبنوا قولهم هذا على أن مجيء الساعي شرط لوجوب زكاة الماشية (٣).

ومن ثم إذا لم يأت الساعي ويقبضها فلا زكاة في الماشية أصلا على من مات قبل ذلك (٤).


(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٠.
(٢) انظر: البداية ٢/ ٣٣٨، المدونة ٤/ ٣٠٩.
(٣) بداية المجتهد، مرجع سابق، ١/ ٢٤٩.
(٤) المدونة، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>