للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بينما حقوق العباد مبنية على المشاحة، والتركة هنا تعلقت بها حقوق الورثة فتقدم على حقوق الله ﷿ (١).

ونوقش هذا الاستدلال: تقديم حقوق العباد على حقوق الله ﷿ من المسائل المختلف فيها، وقد حرر ذلك في مبحث المحاصة بين الوصايا.

٤ - أن الواجب على المزكي إخراج الزكاة بنفسه، والوارث لا يمكن أن يجعل نائبا في أداء الزكاة؛ لأنها عبادة ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل ممن وجبت عليه حقيقة أو حكما.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ تجوز النيابة في تفريق الزكاة بالإجماع.

٥ - أن الزكاة إذا لم يوص بها الميت تسقط؛ إذ من شرطها النية قياسا على الصوم.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن القياس في العبادات ليس مسلماً به على سبيل الإطلاق.

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن الصوم عبادة بدنية محضة، بخلاف الزكاة فهي عبادة مالية محضة، فقياس أحدهما على الآخر -مع هذا الفارق القوي- لا يستقيم.

٦ - قياس الميت على المفلس، وبيان ذلك:

أن محل الزكاة هو المال ذاته؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢).


(١) نفسه.
(٢) الآية ١٩ من سورة الذاريات.

<<  <  ج: ص:  >  >>