للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس " (١).

وجه الدلالة: يفهم من الحديث أن أي مال لم يمضه الإنسان في حياته، في صدقة أو سواها، فليس له، بل هو مال الوارث بعد موته؛ وذلك لانقطاع علاقته بماله بالموت (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أن انقطاع صلة الإنسان بماله بالموت صحيح، بل هو عين الواقع.

لكن ليس معنى ذلك أن ما عليه من الديون تنتفي علاقتها بماله، بل تقضى من هذا المال، والأولى بالقضاء ديون الله ﷿؛ لما جاء في السنة من أن الله أولى بالوفاء، وقد سبق قريبا.

٢ - أن المال يصير بالموت ملكا للوارث، ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: كون المال يصير بالموت ملكا للوارث ليس على إطلاقه، بل بعد الديون والوصايا ونحوهما من الأمور التي تتعلق بعين التركة، ثم يأتي الميراث في المقام الأخير، فكيف يقال: إن المال بالموت يصبح ملكا للوارث؟.

٣ - أن حقوق الله ﷿ إذا اجتمعت مع حقوق العباد في محل قدمت حقوق العباد عليها (٤)؛ لأن حقوق الله ﷿ مبنية على العفو، والمسامحة،


(١) صحيح مسلم في كتاب الزهد ٤/ ٢٢٧٣ (٢٩٥٩).
(٢) المبسوط، مرجع سابق، ٢/ ١٨٦.
(٣) المبسوط، مصدر سابق، ٢/ ١٨٦.
(٤) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>