للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية أخرى: "اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء" (١).

ففي هذين اللفظين دليل واضح على أن ديون الله ﷿ أحق بالقضاء والوفاء، ومنها الزكاة الواجبة في ذمة الميت، فيجب قضاؤها من تركته نيابة عنه تنفيذا لأمر الرسول بقضاء ديون الله ﷿ عامة.

٣ - قياس الزكاة الواجبة على ديون الآدميين (٢).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه قياس في عبادة، والقياس في العبادات لا يصح.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، فديون الله ﷿ مبنية على المسامحة، أما ديون الآدميين فهي مبنية على المشاحة.

٤ - أن متعلق الزكاة إما الذمة، وإما عين المال، ولا سبيل إلى قسم ثالث.

فإن قيل: إنها في عين المال صار أهل الزكاة شركاء للورثة فيه، فكيف نبطل حقهم ونبقي ديون الآدميين الآخرين.

وإن قيل: إنها في ذمة الميت فكيف نسقطها بالموت (٣).

فثبت عقلاً -بعد ثبوت ذلك شرعاً- أنها واجبة في تركته.

أدلة القول الثاني:

(٢٧٨) ١ - ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما له من ماله


(١) صحيح البخاري -كتاب الصوم/ باب من مات وعليه صوم ٢/ ٢٤٠.
(٢) المغني، مرجع سابق، ٢/ ٦٨٤.
(٣) المحلى، مرجع سابق، ٦/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>