للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.

فرع:

يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: جواز النيابة في ذلك.

وهذا هو القول القديم عند الشافعية (١)، بل أوجبها الظاهرية (٢) على الأولياء، كما سبق (٣).

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.

وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

وأما الأدلة:

فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة،


(١) المجموع ٦/ ٤٢٨، مغني المحتاج ٢/ ٤٣٩.
(٢) المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٦/ ٤١٢.
(٣) النيابة في العبادات، مرجع سابق، ص ١٩٤.
(٤) تحفة الفقهاء ٢/ ٤٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٨.
(٥) الكافي ١/ ٣٣٩، القوانين الفقهية ١٠٧.
(٦) المجموع ٦/ ٤٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٤٣٩.
(٧) الإنصاف ٣/ ٣٥٣، كشاف القناع ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن القاسم على الروض المربع ٣/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>