للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - قياس الوصية على النذر، فإن من نذر ثلث ماله لم يلزمه إلا ثلث ما كان موجودا ساعة النذر، ولا شيء عليه فيما ملكه بعده.

٤ - أن المعتبر في العقود وقت انعقادها (١).

ونوقش هذا الاستدلال بهذين الدليلين: بأنه قياس مع وجود الفارق؛ لأن الوصية يصح الرجوع فيها، والنذر لازم لا يصح الرجوع فيه، وأما القول بأن الوصيَّة ليست عقدًا من كُلّ جهة، ولذلك لا تعتبر بها الفوريَّة ولا القبول (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، فدخلها التوسع بخلاف التبرع حال الحياة.


(١) الفتح، مرجع سابق، ٥/ ٣٦٩.
(٢) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>