للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (١) منها شاة، فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة (٢)، وأزنادا (٣) نجبت الجميش (٤) فلا تهجها (٥) قال: يعني نجبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس" (٦).

٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه" (٧).

وجه الدلالة: أن الحديثين يدلان على اشتراط الرضا وطيب النفس في انتقال الأملاك من شخص لشخص وهو عام في الوصايا وغيرها، والمجهول الذي لا علم للموصي بملكه لم تطب نفسه به؛ لأن طيب النفس يقتضي العلم به وقصد الوصية فيه كلاهما غير موجود، وأيضا المجهول مملوك للموصي غير متيقن من الوصية به، والأصل الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان، والوصايا لا تثبت بالشك، والأملاك لا تنتقل إلا بيقين، وهذا كله يقتضي عدم دخول الوصية في المجهول الذي لا علم للموصي بملكه عند موته.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فإنه مما علم أن الموصي قد طابت نفسه بالوصية؛ إذ هي تبرع بالمال بعد الموت، وهذا تصرف نفعه متمحض.


(١) أجتزر: أذبح، ولا يقال إلا في الغنم خاصة، ينظر: النهاية (١/ ٢٦٧).
(٢) هي السكينه العريضة، ينظر: النهاية (٢/ ٤٨٤).
(٣) مفردها زند، خشبتان يستقدح بهما، ينظر: لسان العرب، مادة "زند" (٣/ ١٨٧١).
(٤) هي صحراء بين مكة والمدينة، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٤٣)، النهاية (٢/ ٤)، أسد الغابة (٤/ ٢٩٥).
(٥) أي لا تزعجها، ولا تنفرها، ينظر: النهاية (٥/ ٢٨٦).
(٦) تقدم تخريجه برقم (١٠٩).
(٧) تقدم تخريجه برقم (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>