للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، فالوصية ذكرت في القرآن مع الإرث والدين، والإرث والدين يدخلان في المعلوم والمجهول، فكذلك الوصية (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مبني على حجية دلالة الاقتران، والصحيح عند الأصوليين عدم حجيتها.

٢ - عموم أدلة الوصية.

٣ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية في المجهول، والمعدوم، ونحو ذلك.

٤ - الإجماع على اغتفار الجهالة في الوصية، وأنه لا يشترط العلم بتفاصيل المال عند الوصية؛ بدليل صحة الوصية فيما يحدث بعدها، وصحة وصية الجاهل بتفاصيل ماله، ولو كان العلم بالمال شرطا لما صحت الوصية فيما يحدث، وكذا وصية الجاهل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من اغتفار الجهل بتفاصيل المعلوم أصله اغتفارها في المجهول المطلق؛ لوجود القصد في الأول دون الثاني (٣).

دليل القائلين بقصرها على الأموال الموجودة وقت الوصية:

١ - حديث عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، فقلت يا رسول الله:


(١) من آية ١١ من سورة النساء.
(٢) انظر: الفتح ٥/ ٣٦٩، المغني ٦/ ١٣٤، البداية ٢/ ٣٣٨.
(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>