وجه الاستدلال من الآية: أن ظاهرها يدل على أن الإنسان لا يكون له شيء بدون سعيه، فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعيه، وهذا منفي إلا ما خص بدليل (١).
٢ - أن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به من وجهين:
أحدهما: أنه يلحقه ضرر المنة، ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله دفعاً لضرر المنة.
الثاني: أن الموصى به قد يكون شيئاً يتضرر به الموصى له كالعبد الأعمى والزمن والمقعد ونحو ذلك، فلو لزمه الملك من غير قبوله للحقه الضرر من غير إلزامه، أو إلزام من له ولاية الإلزام؛ إذ ليس للموصي ولاية إلزام الضرر (٢).
٣ - قياس الوصية على البيع والهبة بجامع أنها تمليك مال لمعين، فاعتبر قبوله (٣).
دليل القول الثاني:(عدم اشتراط القبول)
استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في الوصية:
بقياس ملك الموصى له للوصية على ملك الوارث للتركة، بجامع أن كلا الملكين ينتقل بالموت، وبما أن ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله، فكذلك ملك الموصي له (٤).
ونوقش: هذا القياس بوجود الفارق بين الملكين، فالوارث ملك التركة