وكذلك يحصل قبول الوصية بالكتابة، كأن يكتب ما يدل على قبولها والرضا بها.
والدليل على ذلك: ما تقدم من الأدلة على صحة إيجاب الوصية بالكتابة، فقبولها من باب أولى.
الأمر الثاني: التصرف في العين الموصى بها من قبل الموصى له.
إذا تصرف الموصى له بالوصية بما يدل على القبول، كاستهلاكها بالأكل، أو استعمالها باللبس، والركوب، أو نقل الملكية فيها بالبيع، والوقف، والهبة، ونحو ذلك، فهل مثل هذا التصرف قبول أو لا؟
اختلف العلماء ﵏ على قولين:
القول الأول: أنه قبول.
وهو قول جمهور العلماء (١).
القول الثاني: أنه لا يعتبر قبولاً.
وهو قول الشافعية بناء على أصلهم من أن العقود لا تنعقد بالفعل (٢).
قال الرملي:" يشترط في قبول الوصية اللفظ، وما في معناه إشارة الأخرس".
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:(أنها تنعقد بالفعل)
استدل القائلون بصحة قبول الوصية بالفعل بالأدلة الآتية: