وفي منح الجليل:"وفي المعونة: لولي السفيه أو الصغير دفع مال له يختبره به اللخمي يريد بالصغير الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده، ومقتضى كلام المتيطي وغيره من الموثقين أنه المذهب، قال: للوصي أن يدفع ليتيمه بعض ماله يختبره به "(١).
قال ابن العربي:"كيفية الابتلاء: وهو بوجهين: أحدهما: يتأمل أخلاق يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه، وضبط ماله، أو الإهمال لذلك؛ فإذا توسم الخير قال علماؤنا: لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله، وهو الثاني، ويكون يسيرا، ويبيح له التصرف فيه؛ فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد وقع الاختيار، فليسلم إليه ماله جميعه، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه"(٢).
القول الثالث: وذهب الشافعية إلى أن الاختبار يكون في الدين والمال (٣).
أما في الدين: فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير.
وأما في المال: فإنه يختلف باختلاف المراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة (٤) فيهما، فإذا أراد العقد عقد له الولي، وإذا اختبر له بالتجارة كفى ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها، وولد السوقة كولد التاجر.
(١) شرح منح الجليل ٣/ ١٨٤. (٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٠. (٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٦٩. (٤) المماسكة: هي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري. مغني المحتاج ٢/ ١٦٩.