وجه الاستدلال: أن ظاهر الآية يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لوجهين:
الأول: أنه سماهم يتامى، وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ.
الثاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)، فدل على أن الاختبار قبل البلوغ (١).
٢ - أن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده؛ واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك، فكان أولى (٢).
القول الثاني: إن وقت الابتلاء بعد البلوغ.
وإليه ذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤) في وجه آخر، والحنابلة (٥) في رواية.
وحجته: أن الاختبار هو أن يدفع إليه المال ليتصرف فيه بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ؛ لأن تصرفه قبل ذلك تصرف ممن لم يوجد فيه مظنة العقل (٦).
ونوقش: بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر، وهو باطل.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٦، مغني المحتاج ٢/ ١٧٠، المغني ٤/ ٥١٨، أحكام اليتيم ص ٥٢٨. (٢) تكملة المجموع ١٣/ ٣٦٩، المغني ٤/ ٥١٨، كشاف القناع ٣/ ٤٤٦. (٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٠، تفسير روح المعاني للألوسي ٤/ ٢٠٤. (٤) مغني المحتاج ٢/ ١٦٩، تكملة المجموع الثانية ٣/ ٣٦٩. (٥) المغني ٤/ ٥١٨، الإنصاف ٥/ ٣٢٣. (٦) تكملة المجموع الثانية ٣/ ٣٦٩، المغني ٤/ ٥١٨.