للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال: أن ظاهر الآية يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لوجهين:

الأول: أنه سماهم يتامى، وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ.

الثاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)، فدل على أن الاختبار قبل البلوغ (١).

٢ - أن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده؛ واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك، فكان أولى (٢).

القول الثاني: إن وقت الابتلاء بعد البلوغ.

وإليه ذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤) في وجه آخر، والحنابلة (٥) في رواية.

وحجته: أن الاختبار هو أن يدفع إليه المال ليتصرف فيه بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ؛ لأن تصرفه قبل ذلك تصرف ممن لم يوجد فيه مظنة العقل (٦).

ونوقش: بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر، وهو باطل.


(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٦، مغني المحتاج ٢/ ١٧٠، المغني ٤/ ٥١٨، أحكام اليتيم ص ٥٢٨.
(٢) تكملة المجموع ١٣/ ٣٦٩، المغني ٤/ ٥١٨، كشاف القناع ٣/ ٤٤٦.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٠، تفسير روح المعاني للألوسي ٤/ ٢٠٤.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ١٦٩، تكملة المجموع الثانية ٣/ ٣٦٩.
(٥) المغني ٤/ ٥١٨، الإنصاف ٥/ ٣٢٣.
(٦) تكملة المجموع الثانية ٣/ ٣٦٩، المغني ٤/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>