لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ..... ، وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال:«حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله»(١).
كما جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة في الحث على بذل الخير ونفع الناس.
وأما عدم العرف فيه فهذا -أي اعتبار العرف في وقف المنقول- رأي لهم لا يوافقون عليه، وقد سبق ذكره وأدلته ومناقشتها.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز وقف الفحل للضراب؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الوقف فعل خير وقربة، فيكثر منه.
(١) صحيح مسلم في كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة ٢/ ٦٨٥ (٩٨٨).