للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حزم: " صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد " (١).

وقال الموفق ابن قدامة: "وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف " (٢).

وقال النفراوي: " اختلف أهل الإسلام في حكمه، والصحيح -وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى" (٣).

وقال الشيرازي: " الوقف قربة مندوب إليها، ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام " (٤).

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قول شريح: " لا حبس عن فرائض الله " قال أبي: هذا خلاف قول النبي ؛ لأن النبي أمر عمر، وسأله عن أرض أصابها، فقال: " احبسها وسبل ثمرتها " (٥).

وقال برهان الدين ابن مفلح: " وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي ، وفعلها أصحابه " (٦).

القول الثاني: التفصيل، فيصح في بعض الأشياء دون بعض.


(١) المحلى ١٠/ ١٨٣.
(٢) المغني ٨/ ١٨٥، مرجع سابق.
(٣) الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٤.
(٤) المهذب ١/ ٤٤٠.
(٥) الوقوف للخلال ص ٤.
(٦) المبدع ٥/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>