وقال ابن حزم:" صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد "(١).
وقال الموفق ابن قدامة:"وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف "(٢).
وقال النفراوي:" اختلف أهل الإسلام في حكمه، والصحيح -وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى"(٣).
وقال الشيرازي:" الوقف قربة مندوب إليها، ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام "(٤).
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قول شريح: " لا حبس عن فرائض الله " قال أبي: هذا خلاف قول النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر، وسأله عن أرض أصابها، فقال:" احبسها وسبل ثمرتها "(٥).
وقال برهان الدين ابن مفلح:" وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي ﷺ، وفعلها أصحابه "(٦).
القول الثاني: التفصيل، فيصح في بعض الأشياء دون بعض.