يشترط في الموصي أن تكون له ولاية على من يوصي عليه.
وذكر الشافعية ضمن شروط الموصي: أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية؛ لأن مستحق الولاية بنفسه أقوى ممن يستحقها بغيره، فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد كانت الوصية باطلة (١).
ولم يشترط بقية الفقهاء هذا الشرط (٢).
الشرط السادس: الإسلام.
الكافر ليس من أهل الولاية بالنسبة للمسلم، فلا يصح إيصاء الكافر إلى غيره على أولاده المسلمين.