للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ … ١ … موصى له ١/ ٣

٢ … ٢ … ابن

٢ … ابن

٢ … موصى له بمثل نصيب أحدهما

حلها عند الرد:

يقسم الثلث بين الموصى لهما على خمسة حيث إن مجموع سهامها في مسألة الإجازة خمسة سهام، فنعطي صاحب الثلث ثلاثة أسهم، والآخر اثنين.

٣ … موصى له بالثلث

٢ … موصى له بمثل نصيب أحد الابنين

وعلى القول الثاني:

في حال الإجازة: نعطي الموصى له بمثل نصيب أحد الابنين الثلث من رأس المال؛ لأنه بانضمامه إلى الابنين تكون المسألة من ثلاثة، ونعطي الموصى له بالثلث الثلث أيضا من رأس المال، فيكون للموصى لهما الثلثان وللابنين الثلث، وتصح المسألة من ستة.

وعند عدم الإجازة، يقسم الثلث بينهما نصفان.

وحلها عند عدم الإجازة:

نقسم الثلث اثنين عليهما هكذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>