يقسم الثلث بين الموصى لهما على خمسة حيث إن مجموع سهامها في مسألة الإجازة خمسة سهام، فنعطي صاحب الثلث ثلاثة أسهم، والآخر اثنين.
٣ … موصى له بالثلث
٢ … موصى له بمثل نصيب أحد الابنين
وعلى القول الثاني:
في حال الإجازة: نعطي الموصى له بمثل نصيب أحد الابنين الثلث من رأس المال؛ لأنه بانضمامه إلى الابنين تكون المسألة من ثلاثة، ونعطي الموصى له بالثلث الثلث أيضا من رأس المال، فيكون للموصى لهما الثلثان وللابنين الثلث، وتصح المسألة من ستة.