وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير (١).
القول الثاني: أن هبته باطلة.
وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن هبته نافذة.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - أن الصحابة ﵃ لم يتعرضوا لعقود المرتدين لما رجعوا للإسلام.
٢ - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره، فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة (٤).
دليل القول الثاني: أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته؛ لتًصرفه في ملك غيره.
ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملكه (٥).
دليل القول الثالث: أن الصحة تعتمد الأهلية، والنفاذ يعتمد الملك، والنفاذ والملكية موجودان (٦).
(١) فتح القدير ٦/ ٨٢، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٧/ ١٥٤. (٢) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٩، المجموع ١٨/ ١٦، شرح المنتهى ٣/ ٣٩٣. (٣) الهداية ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، الإنصاف ٢٧/ ١٥٤. (٤) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٨٤. (٥) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ٢٧/ ١٥٤. (٦) البحر الرائق، مرجع سابق، ٥/ ١٤٣.