وبه قال المالكية (١)، واختاره شيخ الإسلام (٢).
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المفلس (٣).
٢ - أن وفاء الدين واجب، والهبة تطوع، والواجب مقدم على التطوع.
القول الثاني: تصح هبته ما دام انه لم يحجر عليه.
وهو قول جمهور أهل العلم (٤).
وحجته: أن الأصل صحة التصرف لبقاء الأهلية.
ونوقش: باستثناء المدين؛ لما تقدم من أدلة القول الأول
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
فرع:
مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.
يستثنى هبة الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.
الأمر الحادي عشر: هبة المرتد.
قبول المرتد للهبة صحيح بالاتفاق؛ إذ لا يحجر عليه في أسباب التملك.
واختلف العلماء ﵏-في حكم هبة المرتد، وذلك بناء على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:
القول الأول: أن هبة المرتد موقوفة إن أسلم بان نفوذها، وإلا بان فسادها.
(١) بلغة السالك ٢/ ٣١٢.(٢) الاختيارات ص ٢٠٢.(٣) ينظر: مبحث هبة المفلس.(٤) ينظر: المصادر السابقة في هبة المفلس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute