للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - أن بيع المال على المدين فيه نوع حجر، والبيع غير مستحق عليه ولا متعين لقضاء دينه؛ لأنه يتمكن من قضائه بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الناس الصدقة (١).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

أولها: أن هذا مقابل النص، والنصوص لا تعارض بالنظر.

ثانيها: أن القدرة على قضاء الدين ببيع المال الموجود، أظهر وأقرب من القدرة عليه بالاستقراض وغيره، فيكون المصير إليه أسرع في إبراء الذمة وأداء حق أهل الحق.

ثالثها: أن حق الغرماء قد تعلّق بمال المدين الموجود حال الإفلاس، فتعّين أن يُقضى منه، بدليل أنه لا يجب عليه أكثر مما عنده، يدل على ذلك قوله في حديث أبي سعيد الخدري : (خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلا ذلك) (٢).

الترجيح:

والذي يترجح لي -والله أعلم- أن المدين المفلس يحجر عليه، ويمنع من التصرف في ماله بما يضر بحق الغرماء كالهبة؛ وذلك لقوة أدلتهم، وصراحتها، وبعدها عن التأويلات المحتملة العارية عن مستند.

الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه.

إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي فهل تصح هبته؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا تصح هبته إذا كان الدين مستغرقا.


(١) المبسوط (٢٤/ ١٦٤)، كشف الأسرار (٤/ ٦١١)، البناية (١٠/ ١٣٣)، أحكام صدقة التطوع ص ٣٤٥.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>