٦ - أن بيع المال على المدين فيه نوع حجر، والبيع غير مستحق عليه ولا متعين لقضاء دينه؛ لأنه يتمكن من قضائه بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الناس الصدقة (١).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
أولها: أن هذا مقابل النص، والنصوص لا تعارض بالنظر.
ثانيها: أن القدرة على قضاء الدين ببيع المال الموجود، أظهر وأقرب من القدرة عليه بالاستقراض وغيره، فيكون المصير إليه أسرع في إبراء الذمة وأداء حق أهل الحق.
ثالثها: أن حق الغرماء قد تعلّق بمال المدين الموجود حال الإفلاس، فتعّين أن يُقضى منه، بدليل أنه لا يجب عليه أكثر مما عنده، يدل على ذلك قوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري ﵁:(خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلا ذلك)(٢).
الترجيح:
والذي يترجح لي -والله أعلم- أن المدين المفلس يحجر عليه، ويمنع من التصرف في ماله بما يضر بحق الغرماء كالهبة؛ وذلك لقوة أدلتهم، وصراحتها، وبعدها عن التأويلات المحتملة العارية عن مستند.
الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه.
إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي فهل تصح هبته؟
اختلف العلماء ﵏ على قولين:
القول الأول: أنه لا تصح هبته إذا كان الدين مستغرقا.