والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط " (١).
قال التسولي: " الحبس على قسمين: منه ما قصد به المحبِّس خصوص تمليك الانتفاع لمن قام به الوصف كالفقراء، فهذا لا يجوز لمن استحقه أن يهبه، ولا أن يؤاجره، ولا أن يعيره المدة الكثيرة، ومنه ما قصد به تمليك المنفعة، وذلك كالحبس على شخص معين، وأعقابه مثلاً، فهذا تجوز فيه الهبة، والإجارة، والإعارة ..... " (٢).
في حاشية الدسوقي: " (ولا يقسم) من كراء الوقف (إلا ماض زمنه) إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه لأدى ذلك إلى إحرام من يولد، أو إعطاء من لا يستحق إذا مات، وهذا إذا كان الوقف على معينين، وأما لو كان على غيرهم كالفقراء جاز للناظر كراؤه بالنقد أي التعجيل والصرف للفقراء للأمن من إحرام من يستحق، وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم، ومثل المعينين المدرسون وخدمة المسجد ونحوهم، والواحد منهم كالأجير له بحساب ما عمل سواء كان الوقف خراجيا، أو هلاليا " (٣).
قال ابن عرفة: "وأما الحبس على بني زهرة، فلا يجب إلا بالقسم، من مات قبله سقط حظه " (٤).
وقال السيوطي: " الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالب، وإما للمنفعة فقط كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبداً، وكالمستأجر، والموقوف على معين، وقد يملك الانتفاع دون المنفعة كالمستعير، ...... وكذا