للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - أن الأصل في الوصية المنع؛ لأنها تصرف بعد الموت، خولف ذلك في الثلث بدليل دل على الجواز، فيبقى الزائد على الثلث ممنوعا على الأصل، حتى يدل الدليل على الجواز، عملا بقاعدة الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان (١).

٧ - أن له من يعقل عنه، وهو بيت مال المسلمين، فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث كمن له وارث (٢).

والقائم على بيت المال لا يملك الإجازة؛ لأن نظره لبيت المال نظر مصلحة، وإجازة هذه الوصية إضرار ببيت المال.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القول بأن بيت المال وارث غير مسلم، فإنه


(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٣٢ - ٣٣.
(٢) المرجع نفسه، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣٨٠، المهذب ١/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>