للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علة النهي، وهو أن المنع لحق الورثة حتى يستعينوا بما يتركه من مال عن سؤال الناس، وهذا يستدعي عدم جواز التصرف في هذا الحق ما دام صاحبه متمسكا به، أما إذا تنازل عنه وطابت به نفسه، فلا مانع من إنفاذه؛ لأنه أسقط حقه بنفسه.

٣ - حديث أبي الدرداء أن النبي قال: " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " (١).

وجه الدلالة: قوله " بثلث أموالكم " يدل على أنه لا حق لنا في الزائد عليه.

ونوقش: بأنه لا يثبت.

٤ - ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول قال: " الثلث، والثلث كثير" (٢) فكيف بالزيادة.

ونوقش: بما نوقش به حديث سعد السابق.

(٢١٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله» (٣).


(١) سبق تخريجه برقم (٤).
(٢) سبق تخريجه برقم (٩٣).
(٣) سنن أبي داوود -كتاب الفرائض/ باب في أرزاق الذرية (٢٨٩٩)،
وأخرجه سعيد بن منصور (١٧٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٤، وأحمد ٤/ ١٣١، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ٥١٠، وابن ماجه (٢٧٣٨) في الفرائض/ باب ذوي الأرحام، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٥، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد ٤/ ١٣٣، وأبو داود (٢٩٠٠)، وابن ماجة (٢٦٣٤) في الديات/ باب الدية عن العاقلة، فإن لم يكن عاقلة، ففي بيت المال، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٨، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٥، والدارقطني ٤/ ٨٥ - ٨٦ و ٨٦، وابن الجارود (٩٦٥)، والحاكم ٤/ ٣٤٤، والبيهقي ٦/ ٢١٤، والبغوي (٢٢٢٩) من طرق عن حماد ابن زيد، عن بديل بن ميسرة، به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي (يعني ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨ من طريق أبي وليد الطيالسي، عن شعبة، عن زيد العقيلي، عن راشد بن سعد، به.
وأخرجه أبو داوود (٢٩٠١)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢١٤: حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وفي التلخيص (١٣٤٥): "وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زُرعة: أنّه حديث حسن، وأعَلَّه البيهقي بالاضطراب، وَنُقِل عن يحيى بن معين أَنَّه كان يقول: ليس فيه حديث قوي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>