للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: الجواز.

وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر (١).

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع (٢).

٢ - أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع (٣).

٣ - أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة، والولي لا يملك ذلك (٤).

القول الثاني: أن هبة الثواب لا تجوز إلا بغبطة ظاهرة (٥).

وهو مذهب الشافعية (٦).

ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم: أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة، والله أعلم.

القول الثالث: عدم الجواز مطلقاً.


(١) الفروع ٤/ ٣١٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٦٣، كشاف القناع ١٣/ ٤٥٠.
(٢) ينظر: مبحث المضاربة في مال اليتيم.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٤) كشاف القناع ٣/ ٤٥٠.
(٥) الغبطة لغة: حسن الحال.
وفي الاصطلاح: عند الشافعية: أن يزاد على ثمن المثل زيادة لا يستهين بها العقلاء.
وعند القاضي من الحنابلة: أن يزاد زيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله.
وعند ابن قدامة: أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعداً.
المصباح ١/ ٤٤٢، مغني المحتاج ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير والإنصاف ١٣/ ٣٨٨.
(٦) روضة الطالبين ٤/ ١٨٩، وأسنى المطالب ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>