٢ - أن المعنى المراد منها هو الوصية بمثل نصيب هذا الوارث المعين لا بنفس نصيبه، ولكن الوصي حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وحذف المضاف مع قيام قرينة تدل عليه سائغ في لغة العرب، فمعنى أوصيت بنصيب ابني، أوصيت بمثل نصيب ابني.
٣ - القياس على الوصية بجميع المال، فإنها تتضمن الوصية بنصيب جميع الورثة، ومع ذلك تصح كوقفه على إجازة الورثة، وكذلك الوصية بنصيب وارث.
القول الثاني: أن الوصية باطلة.
وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وبه قال القاضي من الحنابلة (٣).
وحجته: أن هذه وصية بما فرضه الله ﷾ للابن أو لغيره من الورثة، وما فرضه الله ﷿ لإنسان لا يملك أحد سواه أن يجعله لآخر، فكان هذا بمنزلة ما لو وصى له بمال ابنه من غير الميراث.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم بالصواب- القول الأول؛ لأن تصحيح وصيته بتأويل يسوغ مثله، وإذا كان ذلك ممكناً فهو أولى من إبطالها، ولأنه يبعد كل
(١) المصادر السابقة. (٢) ينظر: الباب الأول. (٣) تبيين الحقائق ٦/ ١٨٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٩، الحاوي الكبير ١٠/ ٢٠، روضة الطالبين ٦/ ٢٠٨، أسنى المطالب ٣/ ٦٦، الإنصاف ٧/ ٢٧٥.